الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
176
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
هذا على أنّ بالامكان تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا يمكن أن تصبح كلّها فعليّة في وقت واحد ليلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ، وذلك بان تفترض أطراف العلم الاجمالي ثلاثيّة ويفترض أنّ الترخيص في كل طرف مقيّد بترك أحد بديليه و [ جواز ] ارتكاب الآخر « 1 » . الثاني : ما ذكره السيد الأستاذ أيضا من أنّه إذا أريد إجراء الأصل مقيّدا في كل طرف فهناك أوجه عديدة للتقييد ، فقد يجري الأصل في كلّ طرف مقيدا بترك الآخر « 2 » أو بأن يكون قبل الآخر أو بأن يكون بعد الآخر ، فأيّ مرجّح لتقييد على تقييد ؟ ويرد عليه « 3 » أنّ التقييد إنّما يراد لالغاء الحالة التي لها حالة